السيد عبد الأعلى السبزواري
587
جامع الأحكام الشرعية
المتقدم والمتأخر فادعى الزوج تقدم الرجوع وادعت الزوجة تأخره كان القول قول الزوج سواء أكان تاريخ انقضاء العدة معلوما وتاريخ الرجوع مجهولا أم كان الأمر بالعكس أم كانا مجهولي التاريخ . عدة الطلاق : وهي : في الزوجة غير الحامل التي تحيض ثلاثة أطهار إذا كانت مستقيمة الحيض ، فإذا رأت دم الحيضة الثالثة فقد خرجت من العدة ، وأما غير المستقيمة كمن تحيض في كل أربعة أشهر مثلا مرّة فعدتها ثلاثة أشهر ، وعدة طلاق الحامل وضع حملها ولا فرق في الطلاق بين البائن والرجعي . ( مسألة 19 ) : عدة طلاق الزوجة غير الحامل في التي لا تحيض - وهي في سنّ من تحيض لخلقة أو لعارض من رضاع أو غيره - ثلاثة أشهر ولو كانت ملفقة . ( مسألة 20 ) : لا عدّة في الطلاق على الصغيرة واليائسة وإن دخل بهما ، ولا غير المدخول بها قبلا ولا دبرا ، ويتحقق الدخول بإدخال الذكر حراما كان كما إذا دخل في نهار الصوم الواجب المعيّن أو في حالة الحيض أو حلالا . عدة الوفاة : عدّة المتوفي عنها زوجها إن كانت حائلا أربعة أشهر وعشرة أيام من حين بلوغ خبر الموت إليها ، صغيرة كانت الزوجة أم كبيرة ، يائسة كانت أم غيرها ، مسلمة كانت أم غيرها ، مدخولا بها أم غير مدخول بها دائمة كانت أم متمتعا بها . ولا فرق في الزوج بين الكبير والصغير والحر والعبد والعاقل وغيره ، والأحوط استحبابا أن تكون الشهور عددية المدة مائة وثلاثين يوما ، وإن كانت